الحبس والغرامة عقوبة مزاول مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

 

اقرأ أيضا: الحكم على 8 متهمين فى قضيى خلية الموسكى.. غدا

نظم القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى،  عدد من الضوابط لممارسة مهنة الطب البيطري، فيما نصت المادة 10من القانون علي  عقوبات على من يخالف أحكام القانون.

وفي هذا الصدد ، نصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب البيطرى على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.

وفى جميع الأحوال يأمر القاضى باغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
 

اقرأ أيضا: إعلام سورى: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف قوات الأمن غربى السويداء

 

اقرأ أيضا: معلق مباراة منتخب مصر وأستراليا في دور الـ32 بكأس العالم 2026

‫0 تعليق

اترك تعليقاً