حالات تجيز امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر تصحيح للأخبار المنشورة.. اعرفها

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

نظم القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إجراءات تصحيح ما تم نشره أو بثه من أخبار، حيث نصت المادة (22) علي أنه يجب على رئيس التحرير أو المدير المسئول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيح ما تم نشره أو بثه خلال ثلاثة أيام من ورود طلب التصحيح، أو في أول عدد يظهر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو في أول بث متصل بالموضوع من الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، وبما يتفق مع مواعيد الطبع أو البث المقررة.

اقرأ أيضا: الأهلي يواجه سموحة اليوم فى مباراة التتويج بلقب دوى سيدات كرة اليد

ويقتصر التصحيح على المعلومات الخاطئة الخاصة بطالب التصحيح، ويجب أن ينشر أو يبث بطريقة الإبراز ذاتها التي نشرت أو بثت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يحول نشر أو بث التصحيح دون مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبيا.

ووفقا للمادة (23) يجوز للصحيفة أو للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو بث التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:

١- إذا ورد إليها طلب التصحيح بعد مضي ثلاثين يوما على النشر أو البث.

٢- إذا سبق لها أن صححت من تلقاء ذاتها ما يطلب منها تصحيحه قبل أن يرد إليها الطلب.

 

اقرأ أيضا: تفاصيل استجواب تاجر عملة أخفى 30 مليون جنيه بالعقارات والسيارات

الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة

وفي جميع الأحوال، يجب الامتناع عن نشر أو بث التصحيح إذا انطوى على جريمة، أو على ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر وارد في هذا القانون.

وفي حال إذا لم يتم نشر أو بث التصحيح في المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، كان لذي الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يلزم لنشر أو بث التصحيح.

 

اقرأ أيضا: إجراءات الزواج الثانى فى المسيحية بعد الطلاق؟ قانون الأحوال الشخصية يحسم الجدل

‫0 تعليق

اترك تعليقاً