حظر قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 استكمال أعمال البناء في الحالات الخاضعة للتأمين؛ إذا توقفت التغطية التأمينية، إذ يلزم القانون، المالك، بإيقاف الأعمال فورًا لحين إعادة سريان الوثيقة، مع استمرار الحظر على إنهاء التغطية بعد صدور شهادة صلاحية المبنى.
اقرأ أيضا: ربنا ياخدكم | رد صادم لـ محمد فضل شاكر على شائعة وفاة والده الفنان
ونص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو الشروع في تنفيذ الأعمال إذا بلغت قيمة المشروع مليون جنيه فأكثر، أو كان المبنى مكونًا من أربعة طوابق أو أكثر، أو في حالة تنفيذ أعمال تعلية مهما بلغت قيمتها، إلا بعد تقديم وثيقة تأمين سارية.
واستثنى القانون أعمال التعلية التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف جنيه، ولمرة واحدة ولطابق واحد، شريطة الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
وتغطي وثيقة التأمين، المسؤولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي قد تلحق بالغير نتيجة الانهيار الكلي أو الجزئي للمباني، سواء أثناء مرحلة التنفيذ أو خلال فترة الضمان المنصوص عليها في المادة 651 من القانون المدني.
حق مراجعة الرسومات الهندسية
كما منح القانون شركة التأمين حق مراجعة الرسومات الهندسية ومتابعة تنفيذ الأعمال، سواء من خلال أجهزتها أو عبر جهات متخصصة، مع تحديد مسؤوليتها المدنية وفقًا لأحكام القانون، دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية للجهات المختصة.
وحدد القانون الحد الأقصى لتعويضات التأمين بمليوني جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتجاوز قيمة التعويض للشخص الواحد 100 ألف جنيه، كما نص على ألا يزيد قسط التأمين على 0.2% من قيمة المبنى، مع وضع قواعد خاصة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.
اقرأ أيضا: برواتب تبدأ من 12 ألف جنيه.. وزارة العمل تعلن عن وظائف حتى سن 30 عاما
وشدد القانون على أنه في حال توقف التغطية التأمينية لأي سبب؛ يلتزم مالك العقار بإيقاف أعمال البناء فورًا، ولا يجوز استئنافها إلا بعد إعادة سريان وثيقة التأمين، كما يحظر إنهاء الغطاء التأميني بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى.
اقرأ أيضا: المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا تدريجيا في الأوضاع الاقتصادية