أونلي ليبانون : للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات

أونلي ليبانون : للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات

أونلي ليبانون : للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات


رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات”، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريداً من نوعه، بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات، بعقوبة تصل لـ6 سنوات، مستندة على المادة “14” من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 1407 لسنة 2024 أسرة الرمل. 


 

الخلاصة: 


تم القبض على الزوج بإحدى المطارات وبحوزته كمية من المخدرات، فتم الحكم عليه بالحبس 6 سنوات، وبعد مرور عام من حبس الزوج، أقامت الزوجة دعوى طلاق للضرر لحبس الزوج، ثم بعد ذلك تحصلت على حكم قضائي أيضاً بالمؤخر والعدة والمتعة. 


 


المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث من المقرر قانوناً بالمادة 14 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن لزوجة المحبوس عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة فأكثر من حبسه التطليق عليه بائناً للضرر ولو كان له مال تستطيع الإتفاق منه”. 




واستندت المحكمة لحكم محكمة النقض المقيد برقم 480 لسنة 64 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 28 ديسمبر 1998، والذى جاء في حيثياته: حيث أن المقرر بقضاء النقض أن: “النص في المادة 14 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 على أنه، يدل على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن الزوج الذي حكم عليه نهائياً بالسجن ثلاث سنوات فأكثر يتساوى مع الغائب الذي طالت غيبته منه فأكثر في تضرر زوجته، فيجوز لها طلب التطليق عليه بعد سنه من سجنه إذا تضررت من بعده عنها كزوجة الغائب والأسير لأن المناط في ذلك تضرر الزوجة، ويشترط بقبول الدعوى مضى سنه من تاريخ البدء في تنفيذ الزوج العقوبة المقيدة للحرية سواء كانت هذه العقوبة صادرة في جناية أو جنحة إذا أن اختلاف الوصف القانوني للجريمة التي اقترفها لا يترتب عليه اختلاف الضرر الناجم من تقييد حريته وحرمان الزوجة من حقوقها الشرعية وتضررها من بعده عنها ولم يتطلب النص المذكور أن يكون الحكم الجنائي باتا باستنفاذ طرق الطعن غير العادية أو بفوات مواعيدها مكتفياً بصيرورته نهائياً لا يقبل الطعن بالطرق العادية، إذ أن الأصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية أنها واجبة التنفيذ  متى صارت نهائية عملاً بالمادة / 460 من قانون الإجراءات الجنائية فينفذ الحكم الجنائي حتى صار نهائياً بألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف، لو كان قابلاً للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 


للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة طلاقاً للضرر بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات.. وكلمة السر “المادة 14”.. والحيثيات: لزوجة المحبوس 3 سنوات فأكثر أن تطلب الطلاق.. وللقاضى أن يطلقها طلقة بائنة للضرر


 

20220201120658658


 


                                          برلمانى 

أونلي ليبانون : للمتضررات.. حكم قضائى بتطليق الزوجة بسبب حبس الزوج فى جناية اتجار مخدرات