نظم قانون الأحوال المدنية إجراءات تسجيل وقائع الميلاد، حيث ألزم في مادته (19) بضرورة التبليغ عن المواليد خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، وذلك في إطار ضبط منظومة تسجيل البيانات الرسمية للمواطنين.
وأوضح القانون أن عملية التبليغ تتم من خلال الأشخاص المكلفين قانونًا، عبر تقديم نموذج مُعد لهذا الغرض من نسختين، متضمنًا كافة البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن دقة وصحة تسجيل الواقعة.
ويُعرّف القانون “وقائع الأحوال المدنية” بأنها تشمل الميلاد والوفاة والزواج والطلاق، حيث تتولى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ أحكام القانون، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية المرتبطة بهذه الوقائع.
كما منح القانون وزير الداخلية صلاحية إنشاء مراكز معلومات متخصصة للأحوال المدنية، ومحطات إصدار آلي لبطاقات الرقم القومي ووثائق الحالة المدنية، فضلًا عن إنشاء وتطوير مكاتب ووحدات السجل المدني في مختلف أنحاء الجمهورية.
وفي إطار التحول الرقمي، نص القانون على إنشاء قاعدة بيانات قومية متكاملة للمواطنين، تتضمن سجلًا خاصًا لكل فرد يُمنح بموجبه رقمًا قوميًّا مميزًا منذ الميلاد، يلازمه طوال حياته ولا يتكرر حتى بعد الوفاة، مع إلزام جميع الجهات بالتعامل مع المواطنين من خلال هذا الرقم، بما يعزز دقة البيانات وسهولة تقديم الخدمات.

تعليقات