أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أن الأصل في التعيين بالوظائف العامة وفقًا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (المُلغى) كان يتم من خلال إعلان يضمن مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين في شغل الوظائف الدائمة.
المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الحالات
وأوضحت الجمعية أن المشرع استثنى من هذا الأصل بعض الحالات، من بينها ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (23) من القانون ذاته، والتي أجازت تعيين العاملين المتعاقدين بمكافأة شاملة على اعتمادات الأجور، وذلك وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في الوظائف الشاغرة دون الحاجة إلى إعلان.
الاستثناء يخضع لثلاثة شروط أساسية
وشددت الجمعية على أن هذا الاستثناء يخضع لثلاثة شروط أساسية، هي: أن يكون التعيين في أدنى الدرجات بالجهة التي يعمل بها العامل بنظام المكافأة الشاملة، وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعاقد بهذا النظام، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على التعيين.

تعليقات