تضمن قانون العمل الجديد بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
اقرأ أيضا: دير المحرق بأسيوط.. محطة تاريخية فى مسار العائلة المقدسة وواحد من أبرز الأديرة الأثرية
وتؤكد المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، الجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.
واشترط القانون في المادة 23 منه لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.
اقرأ أيضا: ارتفاع غير متوقع في أسعار الذهب اليوم.. كم سجل عيار 21؟
اقرأ أيضا: منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن فتح باب التقدم لوظيفة “شيخ معهد”.. تفاصيل