مستأجرة 5 محلات تكشف تفاصيل بلطجة إسماعيل دولار.. وهذه عقوبته بالقانون

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

كشفت أقوال سيدة تبلغ من العمر 44 عامًا، أمام جهات التحقيق، تفاصيل علاقتها الإيجارية باحدى الشركات، وذلك في القضية المتهم فيها اسماعيل دولار بالبلطجة في المقطم، موضحة أنها تستأجر 5 محلات تجارية تابعة للمشروع منذ عام 2024.

اقرأ أيضا: الأرصاد السعودية تحذر: أمطار رعدية وسيول على مكة وعدة مناطق

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها تستأجر المحلات بصفتها مستأجرة، موضحة أن التعاقدات أُبرمت مع الشركة وممثلها بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأوضحت أن التعاقد شمل عدة مساحات تجارية، من بينها عقد بقيمة إيجارية قدرها 66 ألف جنيه، مع زيادة سنوية 10% لمدة 5 سنوات.

كما أشارت إلى وجود عقد آخر لإدارة مساحة تجارية بقيمة 44 ألف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات.

وأضافت أن من بين التعاقدات عقد أخر بقيمة إيجارية قدرها 49 ألفًا و500 جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 5 سنوات، إلى جانب عقد بقيمة 29 ألفًا و550 جنيهًا، مع زيادة سنوية بنسبة 10% لمدة 10 سنوات.

كما ذكرت في أقوالها وجود عقد بقيمة إيجارية تبلغ 75 ألف جنيه، مع زيادة سنوية وفقًا لما نص عليه العقد ولمدة 5 سنوات.

وتأتي هذه الأقوال ضمن التحقيقات التي تجريها النيابة للوقوف على تفاصيل العلاقة التعاقدية بين المستأجرة والشركة، وتحديد الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على تلك العقود.

عقوبة البلطجة

نصّت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه:
«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة، أو التلويح بالعنف، أو التهديد بأي منهما، أو استخدامه ضد المجني عليه، أو مع زوجه، أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف، بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه أو اعتباره».

اقرأ أيضا: مفاجأة في حراسة الأهلي.. الشناوي الأقرب للعودة أساسيًا

وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.

اقرأ أيضا: تبدأ من الليلة.. بوتين يصدر أوامره بعدم شن غارات على كييف لمدة 3 أيام

‫0 تعليق

اترك تعليقاً