ترخيص إلزامي لمنصات تشغيل العمالة .. ماذا ينص قانون العمل؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

اشترط قانون العمل الجديد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة لممارسة نشاط إلحاق العمالة إلكترونيًا، مع تحديد ضوابط منح الترخيص ومدته ورسومه وآليات الرقابة على الجهات المرخص لها.

اقرأ أيضا: البرازيلي «رافينيا» يُعيد نشر صورته مع حمزة عبد الكريم عبر انستجرام .. لهذا السبب

وتنص المادة (52) على انه لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج إلكترونيًا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات إلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك
من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار إليها فى البند (3) من المادة (40).

التشاور مع الوزير 

ويُصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعنى بشئون الاتصالات قرارًا بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التى تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها.

وبحسب المادة (65) يُحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن ساعة واحدة.

وتحدّد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

اقرأ أيضا: استهدفنا فرع بنك مصر في دبي .. والبنك الأم في القاهرة خارج العقوبات

اقرأ أيضا: الرئيس الجزائرى يجري تعديلا وزاريا جزئيا

‫0 تعليق

اترك تعليقاً