أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمديريات التربية والتعليم ، نموذج عقد التعاقد مع معلمي بالحصة ممن تجاوز سن الخامسة والأربعين عاماً، وذلك للإسترشاد به عند اتخاذ اجراءات التعاقد، وفقاً للضوابط والشروط والاحكام المنظمه فى هذا الشأن.
اقرأ أيضا: شوبير يثير الجدل ويدافع عن «أوفا».. وجماهير الأهلي تشتبك معه


جاء ذلك بعد أن قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقنيناً لأوضاع المعلمين العاملين بالحصة ممن تتجاوز اعمارهم 45 عاماً، وابرام عقود موسمية لسد العجز
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل عقد تأدية خدمات معلمي الحصة فوق (45) سنة المرسل للمديريات التعليمية ، حيث جاء نصه كالتالي :
إنه في يوم …….. الموافق .… تم تحرير هذا العقد بين كلاً من:
اولا :- السيد محافظ .
وينوب عنه فى التوقيع السيد/ مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى
“طرف اول”
-ثانيا :- السيد/ ..
-بطاقة رقم قومى/
-حاصل على مؤهل/
-التقدير العام/
-جامعة/
-محل الاقامة/
-صادرة من/
-سنة التخرج/
-النسبة المئوية/
-التخصص/
-“طرف ثانٍ “

نظراً لحاجة العمل بالمحافظة ، ورغبة منها في الاستعانة بالطرف الثاني لتأدية خدمات في مجال التدريس بالمدارس نظام الحصة ولفترة محددة، وذلك في ضوء المؤهلات العلمية الحاصل عليها الطرف الثاني والتي تعتبر أحد ملاحق هذا العقد؛ وذلك بمقتضى أحكام المادة (٣٠) من القانون رقم (٦) لسنة ٢٠٢٢، والمادة (٦) من التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، والمادة (١٥) ،و (١٧) من قرار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم (١٢٥) لسنة ٢٠١٨، بشأن نظام التعاقد الوظيفي وفي ضوء موافقة الطرف الثانى على تأدية هذه الخدمات للفترة المحددة بالعقد وطبقا لشروطه وأحكامه، وبعدما أقر بأهليته للتعاقد، فقد اتفق الطرفان على ما يلى:
– (البند الاول) : يُعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد ومتمماً لبنوده ومفسراً لأحكامه.
-(البند الثانى) : بموجب هذا العقد يقر الطرف الثاني أن العمل الذي تعاقد عليه يتناسب مع مؤهلاته، ويتعهد ببذل كل ما في وسعه لتأديته على أكمل وجه.
-(البند الثالث) : يتقاضى الطرف الثاني بموجب هذا العقد مكافئة شهرية بما يعادل (٥٠) جنيهاً للحصة بواقع (٢٤) حصة اسبوعياً، وبذلك يكون ما يتقاضاه ( ٤٨٠٠) جنيهاً خلال الشهر.
– (البند الرابع) : يبدأ عمل الطرف الثاني بداية من1 سبتمبر حتى 30 يونيو ، وينتهي هذا العقد بانتهاء مدته دون حاجة إلى تنبيه أو انذار سابق ما لم يتفق الطرفان على مد سريانه، أو بانتهاء حاجة المحافظة إلى الاستعانة بخدمات الطرف الثانى، وذلك إخطاره كتابة قبل انهاء العقد بوقت كاف يقدره الطرف الأول، ولا يحق للطرف الثانى أن يُطالب بأية تعويضات عن المدة المتبقية من العقد، ويلتزم بتسليم ما عهد إليه من أعمال أو أدوات العمل بانتهاء مدة العقد أو فور اخطاره كتابة بإنهائها لعدم استمرار الحاجة إلى جهوده.
– (البند الخامس) : يلتزم الطرف الثانى بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانة ، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لاداء واجباته الوظيفية، وأن يحافظ على مواعيد العمل والالتزام بها، على أن تحدد ساعات العمل بثمانى ساعات يومياً متواصلة يتواجد خلالها بموقع العمل الذى يحدده الطرف الاول، كما يلتزم بالمحافظة على الصحة العامة والتناسق الجسماني اللائق له إنفاذاً لنصوص القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة، وأن يكون مسئولاً عن متابعة مستوى الحضور للطلبة، ويتعهد خلال مدة تعاقده ألا يعمل لحسابه أو لحساب الغير.
كما يلتزم بالتعاون مع رؤسائه وزملائه في العمل، ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملانه والالتزام بمدونة السلوك الوظيفي ، وكذا العمل بعد المواعيد الرسمية أو بأي مدارس اخرى حال تكليفه بذلك وفقا للضوابط المعمول بها في هذا الشأن حال تكليفه بذلك، وكذا المحافظة على سرية المعلومات والمستندات التي يطلع عليها بمناسبة تأديته للخدمة ولا يجوز له أن يُطلع الغير عليها ، وكذا اخطار الطرف الأول بأية تغيير قد يطرأ على بيانات الاتصال الخاصة به سواء محل الإقامة أو رقم الهاتف الخاص به وذلك خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التغير.
ويحق للطرف الاول تكليف الطرف الثانى بساعات أو ايام عمل مغايرة طبقا لاحتياجات العمل .
ويحظر على الطرف الثانى مخالفة الاحكام والضوابط المنصوص عليها فى القوانين واللوائح والقرارات الوزارية، وعلى الاخص اعطاء دروس خصوصية، أو قبول هدايا، أو مزايا نقدية أو عينية بمناسبة قيامة بواجباته الوظيفية، وفى حالة ارتكابة أى من تلك المخالفات تطبق عليه العقوبة الاشد.
– (البند السادس) : للطرف الثانى الحق فى الاجازات الاتية خلال مدة التعاقد كل سنه على حدة بما يتناسب مع مدة التعاقد والتى لاتزيد عن عشرة شهر كالتالي:
- أجازة عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويجوز تشغيل المتعاقد معه في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، على أن يمنح مقابلاً نقدياً مماثلاً مضافاً إلى المقابل المستحق، أو إجازة عوضاً عنها.
- أجازة عارضة لمدة سبعة أيام خلال مدة العقد وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة.
- أجازة اعتيادية لمدة خمسة عشر يوما خلال مدة العقد التى لاتزيد عن عشرة شهر ، وفقاً للقواعد المعمول بها يالمحافظة في هذا الشأن.
- أجازة مرضية لمدة خمسة عشر يوماً خلال مدة العقد التى لاتزيد عن عشرة شهر، على أن يتقدم بما يثبت مرضه بكافة طرق الإثبات المقررة في هذا الشأن.
فيما عدا البند رقم (١) يُراعى عند حساب الإجازات المنصوص عليها بالبنود السابقة استحقاقها بنسبة تتناسب مع مدة التعاقد إذا قلت عن عشرة شهر، ويجبر كسر اليوم لصالح الطرف الثانى.
– (البند السابع) : مع مراعاة قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ، في حالة حدوث إصابة للطرف الثانى وكانت ناتجة عن تأدية الخدمات التي تم تكليفه بها، وأثبت ذلك بكافة الطرق القانونية، فإنه يستحق تعويضاً يعادل نسبة من مبلغ المكافأة الشهرية التي تُصرف له وذلك على حسب عدد أيام الإصابة التي تعذر معها قيامة بتأدية الخدمات.
– (البند الثامن) : للطرف الأول حق مجازاة الطرف الثانى عند خروجه على واجبات و مسئوليات مهمته او مقتضياتها أو سلوكه مسلكاً معيباً أو إخلاله بأحد بنود هذا العقد، وتكون الجزاءات على النحو الأتي:
اقرأ أيضا: بمشاركة القومي للمرأة.. إطلاق مبادرة «دَوِّي» لتمكين الفتيات بجنوب الأقصر
- الإنذار.
- الخصم من مكافأة التعاقد لمدة لا تجاوز عشرة أيام في المرة الواحدة ولا تجاوز ثلاثين يوماً خلال الحد الأقصى للاستعانة إحدى عشر (شهر).
- فسخ التعاقد
- ولا يمنع فسخ التعاقد أو انتهاؤه من قيام مسئولية الطرف الثانى التأديبية والجنائية والمدنية، وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن.

ويُفسخ التعاقد في إحدى الحالات الأتية:
- انقطاع الطرف الثانى عن العمل بدون إذن خمسة أيام متصلة أو عشرة أيام متقطعة خلال مدة العقد (إحدى عشر شهر)، وإذا قلت مدة التعاقد عن ذلك يتم حساب مدد الانقطاع التي تستوجب الفسخ بمراعاة النسبة المئوية التي تتفق مع مدة التعاقد ، وذلك كله ما لم يتقدم بعذر تقبله السلطة المختصة بالمحافظة أو من تفوضه ، وفى هذه الحالة يُحرم الطرف الثانى من مقابل أيام الانقطاع أو تخصم من رصيد الإجازات الاعتيادية وفقاً لما ترتأيه السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بمساءلة الطرف الثانى تأديبياً.
- عدم اللياقة الصحية والتي يتعذر معها قيام الطرف الثانى بالخدمات التي يؤديها بموجب هذا العقد.
- تعاطي المواد المخدرة أو رفض الطرف الثاني قيامه بالتحليل المفاجئ إذا ما طلب منه ذلك، وذلك وفقا الأحكام القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢١.
- الإفصاح عن البيانات والمعلومات التي يتحصل عليها الطرف الثاني بمناسبة قيامة بتأدية الخدمة خلال مدة العقد، وذلك بأي طريقة سواء عن طريق إطلاع الغير عليها أو النشر أو التصريح عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي ودون الحصول على إذن أو تصريح كتابي من الطرف الأول.
- إذا ارتكب الطرف الثانى مخالفة جسيمة لأحكام التعاقد الوظيفي أو تنال من كرامة الوظيفة.
– (البند التاسع) : يخضع التعاقد لنظام تقييم الاداء طبقا للقانون ويوضع تقرير تقييم الاداء عن كل سنة من سنوات التعاقد من الرئيس المباشر والرئيس الاعلى يوضح فيه : كيفية الاداء – الانتظام فى العمل – علاقته بزملانه من العاملين – علاقته برؤسائة ويعتد بهذا التقرير لاستمرار التعاقد، ويفسخ التعاقد في حالة إذا حصل العامل على مرتبة ضعيف.
– ( البند العاشر) : يُقر الطرف الثانى بعلمه النافي للجهالة بأن حقوقه في مواجهة الطرف الأول تقتصر على ما تم الاتفاق عليه بهذا العقد ولا يجوز له مطالبة الطرف الاول بأية حقوق أخرى خلاف المنصوص عليها، وأن قيامه بتأدية خدمة إلا من بموجب هذا العقد هو لمدة محددة ولا يكسبه الحق في المطالبة بشغل وظيفة لدى الطرف الأول خلال الطرق المقررة لشغل هذه الوظيفة.
– ( البند الحادى عشر) : إذا تسبب الطرف الثانى في فقد أو تلف أو تبديد العهد أو الآلات أو أدوات العمل التي تمنح له بمناسبة قيامة بتأدية الخدمة وكان ذلك ناشناً عن إهماله أو تقاعسه، فإنه يتحمل كافة التكاليف لتعويض الطرف الأول عن الفقد أو التلف أو التبديد.
– ( البند الثانى عشر) : تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في أي نزاع ينشأ بين طرفي هذا العقد من جراء تنفيذه.
– ( البند الثالث عشر) : حرر هذا العقد من نسختين تسلم منه لكل طرف.
الطرف الاول
التوقيع /
الطرف الثاني
التوقيع /
الرقم القومى /
اقرأ أيضا: موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت القادمة بالدوري