حكم إعطاء زكاة المال للأقارب، وهل يجوز للمزكي أن يوجه زكاته إلى أبناء أخته أو غيرهم من أفراد العائلة إذا كانوا في حاجة إلى المساعدة، خاصة مع حرص الكثيرين على التأكد من وصول الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية.
اقرأ أيضا: قتلى وجرحى في هجوم روسي واسع على كييف.. وانفجارات تهز العاصمة
وفي هذا السياق، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم إخراج زكاة ماله لأبناء أخته إذا كانوا من المستحقين للزكاة، ولا يملكون دخلًا كافيًا لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد أمين الفتوى أن صلة القرابة لا تمنع استحقاق الزكاة، بل إن إعطاء الزكاة للقريب المحتاج يعد من الأمور الفاضلة، متى توافرت فيه شروط استحقاقها، ولم تكن نفقته واجبة على الشخص الذي يخرج الزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أن إعطاء الزكاة للقريب المستحق يجمع بين أداء فريضة الزكاة وصلة الرحم، مستندة إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة».
وبناءً على ذلك، فإن الأقارب الفقراء والمحتاجين يمكن أن يكونوا من أولى الفئات التي يوجه إليها المزكي زكاته، بشرط التأكد من استحقاقهم وعدم وجود مانع شرعي يحول دون دفع الزكاة إليهم.
حكم إعطاء الزكاة للأبناء
وفيما يتعلق بإعطاء الزكاة للأبناء، أوضح الشيخ محمد عبدالسميع أن الأصل عدم جواز دفع زكاة المال إلى الأصول والفروع، فلا يعطي الأب زكاته لابنه أو ابنته، ولا يعطي الابن زكاته لأحد والديه، وذلك لأن نفقة هؤلاء تكون واجبة في الأصل على من تلزمه نفقتهم.
وأشار إلى وجود استثناء يتعلق بالغارمين، فإذا كان الابن أو أحد الأصول من الغارمين وعليه ديون مستحقة، جاز إعطاؤه من الزكاة لسداد دينه وفق الضوابط الشرعية، باعتباره داخلًا في أحد مصارف الزكاة.
حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته المتزوجة
كما بينت دار الإفتاء حكم إعطاء الأب زكاة ماله لابنته المتزوجة، موضحة أنه يجوز ذلك إذا كانت الابنة من المستحقين للزكاة؛ لأن نفقتها تكون واجبة على زوجها وليست على والدها، وبالتالي يجوز للأب أن يعطيها من زكاة ماله متى تحققت فيها شروط الاستحقاق.
اقرأ أيضا: حبس شخص متهم بانتحال صفة موظف بالقاهرة
وشددت الدار على أن المال الذي يعطيه الأب لابنته المتزوجة في هذه الحالة يجب أن يكون بنية إخراج الزكاة، وليس بنية الصدقة التطوعية، باعتبار أن لكل منهما حكمًا شرعيًا مختلفًا.
الزكاة بين الزوجين
وفيما يخص الزكاة بين الزوجين، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان من مستحقي الزكاة، وكذلك يجوز لها إعطاؤها لأخيها إذا كان فقيرًا أو مستحقًا لها.
أما الابن، فأوضح أمين الفتوى أن إعطاءه من زكاة المال يختلف بحسب حالته، فيجوز إذا كان بالغًا مستقلًا عن والده أو والدته وكان مستحقًا للزكاة، بينما لا يجوز إعطاؤه منها إذا كان صغيرًا ويعيش في كنف والديه وتكون نفقته واجبة عليهما.
اقرأ أيضا: وزيرا خارجية الأردن والبحرين يبحثان جهود استعادة الاستقرار بالمنطقة